نقض " المصلحة في الطعن " . دستور . سلاح .
الموجز
الطعن على الحكم إعماله لنص المادة 17 عقوبات قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة 17 العقوبات . غير مجد . ما دام قد تحقق بموجبه إعمال تلك المادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكر البسيونـــــــــــــي و محسن البكـــــــــــــــــري وإبراهيـــــــم عــــــــــــوض و محمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

