شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".

الطعن
رقم ۹۱۸٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۳/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن . ورقة شكلية من أوارق الإجراءات . خلو تقرير الطعن من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضــــــــي عـــــــــــــلاء الدين كمال
ناصـــــــــــر إبراهيــــم عوض هشــــــــــــــــام رسمــــــــي
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9186 لسنــة 85 القضائيــة .
المرفــوع مــن
منصور عبد الحميد منصور " المحكوم عليه "
ضــــد
النيابة العامة
ومنها ضــــد
1ـــ منصور عبد الحميد منصور
2ـــ سيد منصور عبد الحميد منصور " المحكوم عليهما "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 6686 لسنة 2014 جنايات مركز المنشأة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 989 لسنة 2014 جنوب سوهاج ) بأنهما فى 2 من يونيه سنة 2014 بدائرة مركز المنشأة ــــــــ محافظة سوهاج :ــــــ
المتهم الأول :ـــ
حاز جوهراً مخدراً ( أفيوناً ) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

المتهم الثاني :ـــ أحرز جوهراً مخدراً ( افيوناً ) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان : أحرز كلاً منهما بغير ترخيص سلاحين ابيضين ( سكين ــــــ مطواة )
وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من ديسمبر سنة 2014 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32 عقوبات . بمعاقبة منصور عبد الحميد منصور بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . ثانياً ببراءة المتهم/سيد منصور عبد الحميد مما اسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 ، 20 من يناير سنة 2015. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بأسباب الطعن فى 2 من فبراير سنة 2015 موقعً عليها من المحامي / محمد جاد الكريم فزاع .
وبتاريخ 9 من فبراير سنة 2015 قررت النيابة العامة بالطعن فى الحكم بطريق النقض وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من محامٍ عامٍ بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً :ـــ الطعن المقدم من النيابة العامة :ــــــ
من حيث إنه من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب

أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ــــــ كما رسمه القانون ـــــ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة وإتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعاً من المحامي العام إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليهما ، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـــ الطعن المقدم من المحكوم عليه / منصور عبد الحميد منصور :ــــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الأفيون بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان كافٍ لواقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يستظهر قصد الاتجار لديه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى عقاب الطاعن عن جريمة حيازة جوهر مخدر الأفيون بقصد الاتجار المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه وفقاً لما قضت به المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38/1 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على حيازة أو إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وأوقع على الطاعن بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة اعتبرت أن حيازة المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . على نقيض ما أوردته فى أسباب حكمها من إدانة المحكوم عليه بجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض
الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فى خصوص القصد من الحيازة لإضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، مما يعيب الحكم بالتناقض ، الذى يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:ـــ أولاً : بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .
ثانياً :ــــ بقبول طعن منصور عبد الحميد منصور شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها مشكلة من قضاة آخرين .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة








مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا