(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
الموجز
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة. جائز. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهما. تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه : الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبده من أوجه الدفاع. ما دام لم يبده.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائــــب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولــي عـــــامـــــــر و أحمــــد أحمــد محمد خليــل سامح عبد الله عبد الرحيم و محمـــــــود عبــــــــــد الرحمـن " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي…

