(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد المحدد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد محمــــد سعيــــد " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر و أحمد أحمــــــــد محمــد خليــــل رضــــا سالـــــــــم بسيونـــــــي و سامح عبد الله عبد الرحيم " نـــــــــواب رئيس المحكمـــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

