(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير جائز .
للمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد محمــــد سعيــــد " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر و أحمد أحمــــــــد محمــد خليــــل سامح عبد الله عبد الرحيم و محمـــــود عبــــــــــد الــرحمـــن " نـــــــــــــواب رئيس المحكمـــــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

