دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعى بشأن ما يصيبهم من ضرر بهم لا يمكن تداركه من تنفيذ العقوبة . موضوعى . إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحـــمــــــــــــد الخــــــولــــــــــــى و محــمـــــد عبــــــد الحـــليــــم وحـــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــــى و مـحـــمـــــد عــبـــــد الســـــــلام نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى يوسف. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 26 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـــــ الموافق 25 من مارس سنة 2017م.…

