نقض " التقرير بالطعن وإيداع أسبابه .
الموجز
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض . مناطه ؟
تقديم أسباب الطعن . لا يغنى عن التقرير به . ولو قدمت الأسباب في الميعاد.
خلو الأوراق من تقرير الطعن . أثره عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي /أحمد عبــد القــوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكـــل و أبو بكــــــــــر البسيـــــوني ومحســـــــن البكــــــــــري و علـــــــــــــــــى سليمـــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم الحلواني . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

