نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــــى ، حسيـــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــلاوى إبراهيـــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أسامـــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حسن طايع . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2017 م .…

