قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
الموجز
صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم بقانون العقوبات وإنما لقواعد منظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض لحسن سير العدالة تسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل .
حصول الطعن وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 قبل تعديلها لا يسري معه التعديل الحاصل عليها وفق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية بطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .
تطبيق التعديل الحاصل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 إساءة للمراكز القانونية وإضرار بالطاعنين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــل و أبـــو بــكر البسيونـــــــي وإبراهيـــــــم عــــــــــــوض و محمد يحيى العشمــاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم الحلواني . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

