نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". محاماة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 .زوال صفة المحامى موقع أسباب طعن . عملًا بالمادتين 43 ، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . ولم يثبت إعادة قيده حتى فوات ميعاد الطعن . توقيعها من غير ذي صفة . أثره عدم قبول الطعن شكلا ً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــــى محمـــد أحمــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــد سيــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان ، هشــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــاس عبـــــــد الســــــــــــلام و أسامــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ المعتز لدين الله . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 20 من مارس…

