نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير بالطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي لاشيــــــــــــن إبراهيـــم و أحمـــــــــــد الوكيــــــــــــل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمي . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من ربيع الثاني سنة 1438هـ الموافق 12 من يناير…

