نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . الطعن بالنقض في الميعاد وعدم إيداع أسبابًا له . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــــى محمـــد أحمــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــد سيــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان ، هشــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــاس عبـــــــد الســــــــــــلام و أسامــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ المعتز لدين الله . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 20 من مارس…

