إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به . غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــد عمر محمديــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبد المجـيــــد يــاســـــــــــر جميـــــــــــــل خـــــــالـــــــد الــوكيــــــــــــــل محمـــــــــد طنطـــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من ربيع الآخر سنة 1438…

