نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط .
الموجز
النعي على الحكم بشأن إدانة الطاعن بالإصابة العمدية . غير مقبول . ما دام أنه أعمل الارتباط ودانه بجريمة إحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وعاقبه بها باعتبارها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيكــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و إبراهيـــــــــــم عــــــــــوض ومحمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمـــــة " ومحمد أبـــــــو السعــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

