نقض " التقرير بالطعن وإيداع أسبابه . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيــــــكل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و إبراهيـــــم عـــــــــــــــــــوض وعلــــــــى سليمــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

