عقوبة " تقديرها " . قانون " تفسيره " .
الموجز
خطأ الحكم في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يَترتَّب عليه بُطلان الحُكم .
إيراد الحكم رقم المادة 37 / 1 بدلاً من المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لإحراز جوهر مُخدر " ترامادول " بغير قصد من القصود المُسماة وعقابه في حدود ما نصت عليه الثانية . لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبــــو بكـــــر البسيوني و محســـــــــــــن البكــــــــري ومحمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو طالب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

