نقض " التقرير بالطعن وإيداع أسبابه . ميعاده ".
الموجز
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيـــــــــــــــــــــــــــوني و إبراهيم عــــــــــــــــــــــــوض ومحمد العشمـــــــــــــــــــــــــــــاوي و على سليمـــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

