استدلالات . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
النعي على الحكم بشأن قول الضابط بشأن قصد الطاعن من إحراز المخدر . غير مقبول . ما دام أن الثابت أنه قرر أنه كان بقصد الاتجار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيــــكـــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محسن البكـــــــــــــــــــــــــري ومحمد يحيى العشماوي و علــــــــــــــــــى سليمــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

