دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب رداً .
استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــــــير مصطــــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــرى و ســــــــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــدليل وأسامــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــش و محمــــــــــد حســـــــــــن كامــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

