(6) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
قبول وجه الطعن شرطه : أن يكون متصلاً بشخص الطاعن . عدم اتصال نعي الطاعنين بشخصيهما وانتفاء مصلحتهما فيه . أثره : عدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و أسامة درويش ومحمد قطب و عبد القوى حفظى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من محرم سنة 1438 ه الموافق…

