ارتباط . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
انتهاء محكمة الموضوع إلى عدم قيام الارتباط بين جريمتي إحراز سلاح أبيض وأسلحة نارية وذخائرها خلافاً لما حصله بالوقائع وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه بعقابه بالجريمة الأشد وحدها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمــــن هيكـــــل و أبو بكر البسيـــــوني ومحمد يحيى العشماوي و علـــــــــــي سليمـــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

