اشتراك . إثبات " بوجه عام ". اتفاق . قتل عمد .
الموجز
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / مصطفـــــــى محمد أحمد ومحمد جمال الشربينى وجمــــــــــــــــــــال حليـــــــس وهشــــــام عبد الرحمــن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدنى . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1437…

