سلاح . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
عدم ضبط السلاح المخبأ الذى كان يحمله المتهم أثناء الحادث. لا يقدح في سلامة الحكم. حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــة النقــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم نــــواب رئيـــس المحكمـــة ونــــــبـــــــيـــــــل مــــســـــــلــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 14 من جمادى الأولى سنة 1438 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2017م. أصـــــدرت…

