إثبات " بوجه عام " "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثبات الجرائم التي دين بها الطاعن والحكم عليه لارتكبها . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية أن تُكَون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يـحـيـــــــــــــى خــــليفـــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشــــــــارين/ رفــــعـــــــــــت طــلبـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــلاء مـــرســـــــــــــــي هــانــــــــي عـــبد الجــــــــابر و أحــمد عبد الفتاح الحنفي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج 0 وأمين السر السيد / أحمد لبيب 0 في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1438هـ الموافق…

