مخدرات. " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن التحريات. ما وما أسفر عنه من ضبط المخدر – قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر بالقبض عليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيـــــــــــــق مدحـــــــــــت دغيـــــــــــــم و " نــواب رئيس المحكمـة " محمــــــــد صـــــــــلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ..... . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 21 من صفر سنة 1438 هـ…

