بطلان . محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض. شرط لقبول الطعن شكلا. العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه. التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على سليمانومحمود عبد الحفيظ خالدالجندي " نواب رئيس المحكمة " وأحمد الخولى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت . وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من ربيع الأولسنة 1438 ه الموافق 24 من…

