إثبات " الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
تحصيل الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود بخصوص علم الطاعن بالتزوير بما له صداه في الأوراق . النعي على الحكم الخطأ في الإسناد . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــي و صلاح محمد أحمد تـــــــــــــوفيق سليم و أيـــــــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فاروق . وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد 16 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق 11 من يونيه…

