قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
التنبيه على المُتظاهرين بالتفريق وتوفير طريق آمن لهم . شرطه الإخطار عنها . المادة الحادية عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهُرات السلمية .
عدم إلزام المحكمة بتعقُّب المُتَهم في مناحي دفاعه والرد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــل و أبــــو بكـــــر البسيوني ومحســــــــــــــــن البكــــــــــــــــري و إبراهيم عــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

