إثبات " إعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف "
الموجز
النعى على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة ارتكابه الواقعة . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . الدفع ببطلان الاعتراف . غير مقبول إثارته
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم و محمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق 14 من يناير سنة…

