نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (أ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى و حسام خليل ومحمد عبده صالح و جمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438 ه الموافق الأول من ديسمبر سنة…

