عقوبة " العقوبة المبررة " نقض " المصلحة في الطعن" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــادل الشــــــــوربــــجــي نــائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــمـــــــــــد مـــصــــطـــــــفى و نبيــــــــــــــــــل الـــــــكشــــكـــــــي وهشـــــــــــــــــام أبــــو عــلـــم و نــــــــــواب رئيس المحكمة وأشـــــــــــــــــــــــرف الفيوميوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / حسام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15439 لسنة 86…

