حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــــــم النوبـــــــــــي و صـــــــــــــــــــــلاح محمد خـــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة ومحمـــــــــــــــــد فتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خليل . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 19 من جماد الأول سنة 1437 هـ الموافق 28…

