محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
الموجز
عدم إثبات توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول . أثره : عدم قبول الطعن شكلا
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / (د) مدحت بسيونى ، مجدى عبد الحليم عصام جمعة و د/ أيمن أبو علم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم أسامة . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

