نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى .غير جائز أمام محكمة النقض . مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــانو محمــود عبد الحفيــظ أحمــــد عبــد الودود و خـــــــــــــالدالجنــــــــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حســام جميعي. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من شــوالسنة 1437 هـ الموافق 30…

