نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". محاماة .
الموجز
إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأي وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع . بقاء ورقة الأسباب دون توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلى زناتى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــى صلاح محمد أحمد و توفيق سليم نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد 27 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 27 من نوفمبر…

