نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع إحدى مذكرتى أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء . أثره : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة جـــــــــــــلال شاهيــــــــن و خالـــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الإبيارى . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة…

