نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقرير المحكوم عليه الثاني الطعن بالنقض في الميعاد وعدم تقديم أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً ؟ التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد القانوني . شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــان و محمــود عبد الحفيــظ أحمــــد عبــد الودود و خـــــــــــــــالد الجنــــــــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام جميعي. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 6 من رمضــان سنة…

