استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . غير مقبول .
الدفع بانعدام التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي صـــــلاح محمد و خــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام منصور الحفناوي . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من جمادى الأخر سنة 1438 هـ…

