استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها . لا يجوز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــانومحمــود عبد الحفيــظ أحمـــد عبــد الــودود و إبراهيــــــــــــــم فـــــــــــــؤاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مــاجد يحيى. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من شعبــان سنة 1437 هـ الموافق…

