نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــه قـــــــاســـــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حــســــــن الــغـــــزيـــــري و عـــــــــــادل عـــــــــمـــــــارة و أحـــــمـــــد رضـــــــــــــوان و مـحـمـد عـبد الـهــادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الأمين إبراهيم . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من جمادي الأول…

