استدلالات . رجال السلطة العامة . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم . غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. حد ذلك ؟ عدم معرفة الضابط بالمتهم . لا يقطع بذاته في جدية التحري .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان ومحمـــود عبد الحفيــظ خــــــــــالد الجنـــــــــدي و إبراهيــــــــــــــــم فــــــــــــؤاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر ضمراوى. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 3 من جمادى الآخرسنة 1437 هـ…

