استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
الموجز
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم . حد ذلك ؟
الخطأ في بيان اسم المتهم أو محل إقامته . لا يقطع بذاته بعدم جدية التحرى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة خالــــــــــــــــد جــــــــــــاد و جــــــــــــــــــلال شاهيـــــــــــــن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من صفر سنة 1438…

