شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ۳۰۱۹۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۳/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســـــــــــــــــن محمد
وبهاء محمد إبراهيم وخالد الشــــــــــــــــــــرقبالي
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فرحات .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من جمادى الأخرة سنة 1438 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 30191 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من كل من :

1- عمرو معبد شبيب سعيد
2- زكريا محمود أحمد عبد اللطيف
3- العبد علي نجدي " وشهرته محمد أبو علي " " المحكوم عليهم - الطاعنين "

ضـــــــــــد :

النيابة العامة " المطعون ضدها "


الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين، فى قضية الجناية رقــــــــم 9735 لسنـة 2014 قسم الأقصر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1429 لسنة 2014 الأقصر)، بأنـهم فى يوم 13 من يوليو سنة 2014 بدائرة قسم الأقصر - محافظة الأقصر :-
1- سرقوا وأخر مجهول السيارة رقم ص ق م 9416 المملوكة للمجني عليه / أحمد حجاج عبد الرحيم بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الأول باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية خارج المحافظة والمتفق عليها مع باقي المتهمين فقام المتهمان الثاني والثالث باستيقافه عنوة مهددين إياه بأسلحة نارية " بنادق آلية " كانوا يحرزونها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات المتهمون الثاني والثالث وآخر مجهول .
2- أحرز كلُ منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- احتجزوا المجني عليه / أحمد حجاج عبد الرحيم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح .
4- حصلوا بالتهديد من المجني عليه سالف الذكر على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتـهم إلى محكمة جنايات الأقصر لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من مايو سنة 2015 عملاً بالمواد 280 ، 315 ، 326 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 26/3 من القانون رقم 364 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين عمرو معبد شبيب سعيد ، وزكريا محمود أحمد عبد اللطيف ، والعبد علي نجدي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني فى هذا الحكم بطريق النقض المحكوم عليه الأول فى 21 من مايو سنة 2015 ، والمحكوم عليه الثاني فى 21 من يوليه سنة 2015 .
ثم طعن الأستاذ / عدنان جبر محمد جبر المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يوليه سنة 2015 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الثاني فى 8 من يوليه سنة 2015 موقعٌّ عليها من الأستاذ / يحيى عبد الفتاح محمد المحامي ، والثانية عن المحكوم عليهم فى 11 من يوليه سنة 2015 موقعٌّ عليها من الأستاذ/ عطيفى محمد رياض المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث العبد على نجدى وشهرته محمد أبو علي:
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً للطعن بالنقض فى الميعاد المقرر قانوناً إلا أنه لم يقرر ابتداءً بالطعن، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثاني عمرو معبد شبيب سعيد، وزكريا محمود أحمد عبد اللطيف:
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد، وحمل السلاح و إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحجز المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين والحصول على مال بطريق التهديد، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، واعتوره الخطاً فى الإسناد، ذلك بأنه جاء فى صيغة مجملة خلت من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها، وأحال فى بيان شهادة شاهد الإثبات الثاني إلى مضمون ما شهد به الأول، مع خلاف جوهري بين مضمون ومصدر الشهادتين على واقعة الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى بقوله " وحيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر الأوراق وما تضمنته من استدلالات وما فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص فى أن المتهم الأول كان قد طلب من المجنى عليه اصطحابه بسيارته الخاصة إلى مدينة نجع حمادي لقاء أجر وعليه استقلا السيارة سوياً وفي الطريق وقبيل المدينة بمسافة قدرها ستة عشر كيلو متر فوجئ المجنى عليه بدراجة بخارية يستقلها ثلاث اشخاص يحملون الأسلحة النارية الآلية يستوقفونه مهددين اياه بالأسلحة النارية التي يحملونها وبينما هبط المتهم الأول واستقل الدراجة البخارية مغادرة المكان قام الآخرون باصطحابه الى منطقة جبلية واحتجازه تحت التهديد بالأسلحة النارية سالفة البيان ولم يطلقوا سراحه إلا بعد مفاوضات انتهت بسداد مبلغ مالي " واستدل الحكم فى إدانة الطاعن بأقوال الشاهدين أحمد حجاج عبد الرحيم، ومحمد حجاج عبد الرحيم، والنقيب / محمد أحمد السيد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين - سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان - شخصيهما - والمثبتة لارتكاب كل منهما أياً من الجرائم التي دانهما بها، لا سيما السرقة بالإكراه، وكيفية حصولها وحيازة وإحراز الأسلحة النارية بأنواعها ولم يستظهر اتفاقهما مع باقي الجناة على مقارفتها، بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة معماة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات سالفا البيان وتحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها دون أن يحدد الأفعال التي ساهم بها الطاعنان أعينهما فى كل ما تقدم ودور كل منهما سيما أن شاهد الإثبات الأول - وهو يمثل شاهد الرؤية الوحيد فى الحادث- كما حصلها الحكم قد خلت من تحديد - بالنسبة للطاعن الثاني - لا باسمه ولا بأوصافه ولا بأنه يعرفه أو يمكنه التعرف عليه وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بتلك الأدلة ومدى تأييدها فى هذ الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة مما تكون معه مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات، ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ومصدر العلم بها، فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو طريقة العلم بها، وكان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده . لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لوجه الطعن - أن الشاهد الثاني لم يشاهد واقعة السرقة بالإكراه فى اي مرحلة من مراحلها وانما علم بها سماعاً فقط . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال الشاهد الثاني دليلا على مقارفة الطاعنين للجرائم المنسوبة اليهما دون أن تورد فحوى شهادته وسندها، وأحالت فى بيانها إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول - المجنى عليه - بما يتطابق وما أثبته بيانا لواقعة الدعوى على النحو السالف بيانه - مع قيام الاختلاف بين مضمون كل شهادة ومصدرها رؤية وسماعاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وللمحكوم عليه الثالث العبد على نجدى وشهرته محمد أبو على الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجهي الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن الطاعن الثالث شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن الطاعنين الأول والثاني شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وللطاعن الثالث الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا