حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــادل الشـــــــــوربــجـــي نائـــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــمـــــــــــــد مـــصــــطــــــفى و نبــــــيـــــــــــــل الـــــكــــشـــــكي وجمـــــــــــــال عـــبد المنعـــم نـــــــــــواب رئيس المحكمة ومــــــحـــمد أبــــــــــاظــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم. وأمين السر السيد / حسام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2472 لسنة 83 القضائية. المرفوع مـن:................ …

