دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"" أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الجوهرية التى أغفلها الحكم. أثره:عدم قبول النعى.
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــاة / حمدي ياســــــــــــــين و حازم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي
و حمودة نصـــــــــــــــار و هانـــــــــــــي المليجــــــــــــــــي
نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي.
أمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 23934 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من :
أحمد محمد زيدان محمد متولي محكوم عليه
ضــــــــد
النيابة العامــــــــــة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته فى قضية الجناية رقم 7991 لسنة 2014 جنايات قسم فاقوس ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1226 لسنة 2014 كلى شمال الزقازيق ).
بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة قسم شرطة فاقوس - محافظة الشرقية : -
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش " البانجو - القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمستبدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 2016 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من مارس سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير زكي السيد عبد الرحمن المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم لم يورد مؤدى التحريات التي عول عليها فى الإدانة ، وأن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بعبارة قاصرة ، لا يستقيم بها الرد ، ولم يعرض لسائر دفاعه ، ودفوعه الجوهرية . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابهما ، اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومنها بينها أقوال شاهد الإثبات والتي تضمنت تحرياته خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه - فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب . وأما ما يقوله الطاعن من أن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، فمحض جدل فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، لا تلتفت إليه محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ، واطرحه بأسباب قوامها ، أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش ، وكفيتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك ، وهو ما يسوغ رداً على هذا الدفع ، فإن جدل الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إليه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يفصح فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع الجوهرية التي التفتت المحكمة عنها ، بل أرسل القول إرسالاً ، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعـــــــــــــــــــــــــن - برمته - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــاة / حمدي ياســــــــــــــين و حازم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي
و حمودة نصـــــــــــــــار و هانـــــــــــــي المليجــــــــــــــــي
نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي.
أمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 23934 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من :
أحمد محمد زيدان محمد متولي محكوم عليه
ضــــــــد
النيابة العامــــــــــة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته فى قضية الجناية رقم 7991 لسنة 2014 جنايات قسم فاقوس ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1226 لسنة 2014 كلى شمال الزقازيق ).
بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة قسم شرطة فاقوس - محافظة الشرقية : -
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش " البانجو - القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمستبدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 2016 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من مارس سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير زكي السيد عبد الرحمن المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم لم يورد مؤدى التحريات التي عول عليها فى الإدانة ، وأن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بعبارة قاصرة ، لا يستقيم بها الرد ، ولم يعرض لسائر دفاعه ، ودفوعه الجوهرية . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابهما ، اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومنها بينها أقوال شاهد الإثبات والتي تضمنت تحرياته خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه - فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب . وأما ما يقوله الطاعن من أن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، فمحض جدل فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، لا تلتفت إليه محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ، واطرحه بأسباب قوامها ، أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش ، وكفيتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك ، وهو ما يسوغ رداً على هذا الدفع ، فإن جدل الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إليه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يفصح فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع الجوهرية التي التفتت المحكمة عنها ، بل أرسل القول إرسالاً ، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعـــــــــــــــــــــــــن - برمته - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة

