شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"" أسباب الطعن. تحديدها".

الطعن
رقم ۲۳۹۳٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۱/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الجوهرية التى أغفلها الحكم. أثره:عدم قبول النعى.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــاة / حمدي ياســــــــــــــين و حازم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي
و حمودة نصـــــــــــــــار و هانـــــــــــــي المليجــــــــــــــــي
نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي.
أمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 23934 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من :
أحمد محمد زيدان محمد متولي محكوم عليه
ضــــــــد
النيابة العامــــــــــة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته فى قضية الجناية رقم 7991 لسنة 2014 جنايات قسم فاقوس ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1226 لسنة 2014 كلى شمال الزقازيق ).
بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة قسم شرطة فاقوس - محافظة الشرقية : -
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش " البانجو - القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمستبدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 2016 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من مارس سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير زكي السيد عبد الرحمن المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم لم يورد مؤدى التحريات التي عول عليها فى الإدانة ، وأن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بعبارة قاصرة ، لا يستقيم بها الرد ، ولم يعرض لسائر دفاعه ، ودفوعه الجوهرية . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابهما ، اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومنها بينها أقوال شاهد الإثبات والتي تضمنت تحرياته خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه - فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب . وأما ما يقوله الطاعن من أن الأدلة التي استند إليها الحكم لا تكفي لإدانته ، فمحض جدل فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، لا تلتفت إليه محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ، واطرحه بأسباب قوامها ، أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش ، وكفيتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك ، وهو ما يسوغ رداً على هذا الدفع ، فإن جدل الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إليه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يفصح فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع الجوهرية التي التفتت المحكمة عنها ، بل أرسل القول إرسالاً ، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعـــــــــــــــــــــــــن - برمته - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا