حكم "ما لا يبطله". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
خطأ الحكم في إيراد مواد العقاب. لا يؤثر في سلامته. ما دام قد أشار في الوقت عينه إلي نص القانون الصحيح الذي حكم بموجبه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المحـكـمـة وعضوية السادة القضـــــــاة / ربــيــــــــــع لـبـنـــــــــــــــــــــــة و نـبـيـــــــل مـــــســــــــعــــــــود وحـــــــمـــــــودة نـصــــــــــــار و وائـــــــــل شـــــــــــــوقـــــــي نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام نوار. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من…

