نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا . أساس وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان ومحمـــود عبد الحفيــظ أحمــــــد عبــد الودودو خــــــــــــــــــــــالدالجنـــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر ضمراوى. وأمين السر السيد / خالدعمر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 29 من ربيــع أول سنة 1437 هـ الموافق 9…

