دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل .
مثال لعدم قيام تعارض حقيقي بين مصالح المتهمين يوجب إفراد كل متهم يتولى الدفاع عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــى زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــى أيمن شعيب و خالد الصاوى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت. وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد من 1 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016…

