نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
تجاوز الطاعن في التقرير بالطعن بالنقض الميعاد القانوني . أثره : عدم قبوله شكلاً .
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـــــمال عبد المجيـــــد و عمــــــــــرو الحنــــــــــاوي وأشــــــــــرف فريـــــــــــــج و محمـــــــــد طنـــطــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1437…

