فاعل أصلي . اشتراك . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي في كونه شريك وليس فاعلا أصليا . مادامت عقوبة الفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد سعيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر و أحمد أحمد محمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم " نواب رئيس المحكمة " وعصام محمد أحمد عبد الرحمن بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

